المحقق الحلي

9

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

[ الرّكن الأول : في المياه ] الرّكن الأول : في المياه وفيه أطراف : [ الأول في الماء المطلق ] الأول : في الماء المطلق ، وهو : كل ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه ، من غير إضافة ( 14 ) . وكله ، طاهر ، مزيل للحدث ( 15 ) ، والخبث . وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جار ، ومحقون ( 16 ) ، وماء بئر . ( أما الجاري ) : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ( 17 ) . ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا ( 18 ) - حتى يزول تغيره . ويلحق بحكمه ماء الحمام ، إذا كان له مادة ( 19 ) . ولو مازجه طاهر فغيّره ( 20 ) ، أو تغير من قبل نفسه ، لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام اطلاق اسم الماء باقيا عليه . ( وأما المحقون ) : فما كان منه دون الكرّ ، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة . ويطهر بإلقاء كرّ عليه فما زاد ، دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرّا ( 21 ) ، على الأظهر . وما كان منه كرّا فصاعدا ( 22 ) لا ينجس ، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه . ويطهر بإلقاء كرّ ( 23 ) عليه فكرّ ، حتى يزول التغير . ولا يطهر ، بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة . فيه تزيل عنه التغير .